حسن بن زين الدين العاملي

501

منتقى الجمان

فراشها جنبته " ( 1 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل [ فيه ] . وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق ، فقال : لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فأما على الجواد فلا تصل فيها . قال : وكره الصلاة في السبخة ( 2 ) إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية . قال : وسألته عن الصلاة في البيعة ، فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس [ به ] . قال : ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ، ثم يسجد عليه رطبا كما هو ، وربما لم يرش الذي يرى أنه طيب . قال : وسألته عن الرجل يخوض الماء ( 3 ) فتدركه الصلاة ، فقال : إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء ، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله ( 4 ) حتى يصلي ( 5 ) . وروى الشيخ - رحمه الله - صدر هذا الحديث إلى قوله : " فأما على على الجواد فلا تصل فيها " والطريق معلق عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد ، وروى عجزه وهو مسألة خوض الماء بإسناده ، عن علي ، عن أبيه ببقية الطريق ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي باب المرأة تصلي بحيال الرجل تحت رقم 5 ، وكلمة " وجنبته " كأنها بدل اشتمال من " فراشها " . وفيه " فلا يضره " مكان " فلا تضرك " . ( 2 ) السبخة : الأرض المملح يقال لها بالفارسية : شوره زار ، وقيل : أرض ذات نزو ما يعلوه الماء . ( 3 ) أي يركب السفينة في البحر . ( 4 ) أي لا يدخل الماء بالسفينة حتى يصلي . ( 5 ) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 5 . ( 6 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 73 . وباب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 89 .